جلال الدين السيوطي
131
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع
وعن ابن عمر : أنه رأى رجلاً يصلي بعد الجمعة في مقامه ركعتين ، فدفعه . وفي رواية : أنه أبصر رجلاً يصلي الركعتين والمؤذن يقيم الصلاة فدفعه ، وقال : تصلي الصبح أربعاً ؟ ! ! أخرجه البيهقي في السنن . وقد جاء هذا اللفظ في الصحيح مرفوعاً من حديث عبد الله بن مالك بن عيينة . وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه : أن النبي ( نهى عن التنفل بعد الفجر سوى ركعتي الفجر . قال يسار مولى ابن عمر : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد الفجر وأسلم من ركعتين ، فقال : إن رسول الله ( خرج علينا ونح نصلي كما تصلي فقال : " ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين " يعني سنة الفجر لا غير . وعن ابن عمر أيضاً : أن رسول الله ( نهى عن الوصال ، فقالوا إنك تفعله ! فقال : " إني لست كأحدكم إني يطعمني ربي ويسقيني " وعن أبي هريرة نحوه . متفق عليه .